السيد مصطفى الخميني
482
تحريرات في الأصول
والحيثية ، فلا تخلط . ومن الأكاذيب " إن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي " ( 1 ) فلا تغفل . وعلى هذا تبين : أنه تجري القاعدة حتى في الثوبين ، وتكون النتيجة سقوطهما والاحتياط ، وهذا كاف للثمرة في الجريان ، سواء قلنا : بأن الاحتياط معلول التساقط ، أو قلنا : بأنه معلول العلم ، والتساقط أيضا من تبعاته . ومن الغريب ذهاب العلامة النائيني ( رحمه الله ) في بعض تقاريبه ( 2 ) وبعض تلامذته إلى أن التنجز فرع تساقط الأصول في الأطراف ( 3 ) ! ! وقد مر فيما مضى وجه فساده عقلا وعرفا عقلائيا . التنبيه التاسع فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف ، وهكذا لو أكره عليه فإن توهم أعمية الاضطرار هنا من الإكراه ( 4 ) في غير محله . ثم قد علمت أنه حسب الذوق ليس تنبيها ، بل هو من موارد فقد الشرط مثلا المعتبر في تأثير العلم ( 5 ) ، وعلى كل ، الأمر سهل . وقبل الخوض في حكم المسألة لا بأس بالإشارة إلى أمور وجيزة :
--> 1 - مصباح الأصول 2 : 401 . 2 - أجود التقريرات 2 : 242 . 3 - مصباح الأصول 2 : 357 . 4 - مصباح الأصول 3 : 393 . 5 - تقدم في الصفحة 444 .